فهرس الكتاب
288 -صلة هذه القاعدة بغيرها من القواعد:
هذه القاعدة لها صلة برفع الحرج ودفع المشقة وإرادة الشرع التيسير على المكلفين والمعنى أن الذي نجهله ونعجز عن معرفته أو عن وجوده فهو بمنزلة المعدوم.
289 -أدلة هذه القاعدة:
ويستدل على هذه القاعدة بقوله تعالى"لا يكلف الله نفسا إلا وسعها"البقرة 286 وقوله تعالى:"فاتقوا الله ما استطعتم"التغابن 16 ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية توضيحا وبيانا لاستدلاله بها: تبين الآيتان والحديث النبوي الشريف أن الله تعالى إذا أمرنا بأمر كان ذلك مشروطا بالقدرة عليه والتمكن من العمل به , فما عجز عن معرفته أو العمل به سقط عنا.
290 -من فروع هذه القاعدة:
أ"لو مات رجل ولم يعرف له وارث صرف ماله في مصالح السلمين , وإن كان فيه نفس الأمر له وارث غير معروف لو تبين لوجب تسليم ماله إليه".
ب والمال الذي لا نعرف مالكه يسقط عنا وجوب رده إليه فيصرف في مصالح المسلمين , وهذا الأصل عام في كل ما جهل مالكه بحيث تعذر رده إليه كالغصوب والعواري والودائع تصرف هذه الأموال كلها في مصالح المسلمين.
الجامع لأحكام حالات الضرورة
القاعدة الثامنة و التسعون: الضرورات تبيح المحضورات
291 -تعريف الضرورات و المحظورات:
الضرورات جمع ضرورة، و هي في اللغة شدة الحال و هي اسم لمصدر الاضطرار، تقول: حملتني الضرورة على كذا و كذا، و اضطر فلان إلى كذا و كذا، و الاضطرار معناه الاحتياج إلى الشيء.
و الضرورة في الاصطلاح الشرعي: الحالة الملجئة لتناول الممنوع شرعًا.
و عرفها بعض الفقهاء بأنها بلوغ الإنسان حدًّا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب.
أما المحظورات فهي الممنوعة شرعًا، أي: المحرمة شرعًا.
292 -معنى القاعدة: