الصفحة 11 من 115

علاقة مع وجود قرينة صارفة عن إرادة المعنى الحقيقي كإطلاق كلمة (نور) على الأسلام أو العلم.

19 -شرح القاعدة:

و معنى القاعدة: أن الراجح حمل الكلام على معناه الحقيقي لا المجازي كلما أمكن ذلك , و على هذا الأساس تفسر عقود الناس و تصرفاتهم , فمن قال: و قفت داري على أولادي ثم على الفقراء , فإن الوقف ينصرف الى الأولاد الصلبيين و لا يشمل الأحفاد لأن كلمة (أولادي) حقيقية في الأولاد الصلبيين , فما دام للواقف أولاد صلبيون فإن كلمة (أولادي) تنصرف إليهم فقط , ولا يدخل معهم أحفاد الواقف إن وجدوا.

20 -من فروع القاعدة و تطبيقاتها:

أ - لو قال: هذه الدار ليزيد. كان ذلك إقرارا له بالملك , حتى لو قال: أردت بقولي أنها مسكنه , لم يقبل منه.

23 -و على هذا جائت القاعدة الفقهية:

الحقيقة تترك بدلالة العادة.

و على هذا لو وقف بستانه على فقهاء بلده دخل فيهم المقلدون الذين يعرفون الفقه تقليدا لا اجتهادا؛ لأن لفظ (الفقيه) صار يطلق على المقلد عرفا فينصرف كلام الواقف إليه؛ لأنه هو المتعارف في إطلاقه.

و من أمثلة ترك الحقيقة و هجرها بدلالة العادة في إرادة المعنى المجازي لا الحقيقي: حمل قول القائل في حلفه: والله لا أضع قدمي في هذه الدار. فهو يحنث إذا دخل الدار راكبا , و لا يحنث إذا وضع قدمه فيها بدون دخول؛ لأن المراد من كلامه حسب الاستعمال العرفي و جريان العادة بمثل هذا الكلام هو الدخول الى الدار و ليس مجرد وضع القدم فيه دون دخول.

القاعدة الخامسة

إعمال الكلام أولى من إهماله

24 -شرح القاعدة مع الأمثلة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت