فهرس الكتاب
يعتبر المتهم بريئا? حتى تثبت إدانته، ومن هنا جاء القول المشهور: الشك يفسر لمصلحة المتهم، لأن الأصل براءة المتهم من ارتكاب الجريمة، وما يترتب عليها من عقوبة، فإن لم يثبت ذلك فإن الشك لا يصلح لإدانة المتهم، فيفسر لمصلحته، أي: براءته.
القاعدة الرابعة عشرة: الأصل بقاء ما كان على ما كان
5? - مرجع هذه القاعدة:
هذه القاعدة تندرج في قاعدة (( اليقين لا يزول بالشك ) )فهذه القاعدة هي مرجع القاعدة التي نحن بصدد شرحها فالقاعدة الثابتة التي نتمسك بها هي إبقاء الحالة التي كان عليها الشيء في الماضي حتى يقوم الدليل على تغييرها، لأن الحالة السابقة يقين فلا نتحول عنه حتى يقوم الدليل على خلافه.
5? - معنى القاعدة:
تشير هذه القاعدة إلى ما يعرف ب (الاستصحاب) وهو الحكم بقاء أمر محقق لم يثبت تغيره، وهو على نوعين: (الأول) : إبقاء الشيء في الوقت الحاضر على ما كان عليه في الماضي إلى أن يقوم الدليل على خلافه و (الثاني) : اتخاذ الحال الحاضر للشيء دليلا على أن هذا الحال هو ما كان عليه الشيء في الزمن السابق، ويقال له: الاستصحاب المقلوب، لأنه عكس الأول.
54-من أمثلة القاعدة وفروعها:
• من أمثلة القاعدة في نوعها الأول:
أ. إن المفقود- وهو الغائب غيبة منقطعة بحيث لا يعلم موته ولا حياته - يعتبر حيا? في حق نفسه في الحال الحاضر، باستصحاب الحال في الزمن الماضي، بمعنى أن حياته قبل غيبته لما كانت متيقنة فيعتبر حيا في الحال الحاضر إلى أن يتيقن موته زمن ثم لا تقسم أمواله بين ورثته.
ب. ادعت الزوجة على زوجها عدم وصول النفقة المقدرة إليها، وادعى الزوج الايصال فالقول قولها بيمينها، لأن الأصل بقاؤها بعد أن كانت ثابتة في ذمته حتى يقوم الدليل على خلافه.
ج. كل مدين ادعى ابقاء الدين والدائن ينكر فالقول قول الدائن وعلى المدين اثبات الإبقاء، فلو ادعى المستقرض دفع الدين إلى المقرض، وادعى المشتري دفع الثمن إلى البائع، وادعى المستأجر دفع الأجرة إلى المؤجر، وأنكر المقرض والبائع والمؤجر القبض، فالقول قولهم، لأن الأصل بقاء مبلغ القرض والثمن والأجرة بعد ثبوتها في ذمته.