الصفحة 40 من 115

التناقض بمقتضى المادة 1647 من المجلة , مانع لدعوى الملكية ولكن اذا زال التناقض بتصديق الخصم أو بتكذيب الحاكم عادت الدعوى مسموعة , فقد نصت المادة 1653 من المجلة على أنه:"يرتفع التناقض بتصديق الخصم , مثلا: لو ادعى على اخر الفا من جعة القرض ثم ادعاء من جهة الكفالة فصدقه المدعى عليه ارتفع التناقض".

وقد جاء في شرح المادة:"وقال في رد المحتار: اعلم أن التناقض يرتفع بتصديق الخصم وبتكذيب الحاكم ايضا"

ونصت المادة 1654 من المجلة العدلية:"يرتفع التناقض ايضا بتكذيب الحاكم , مثلا: ادعى واحد المال الذي هو في يد غيره بقوله: انه مالي فأنكر ذلك المدعي عليه , وقال: ان هذا المال كان لفلان , وأنا اشتريته منه , و أقام المدعي البينة على دعواه وحكم له بذلك , يرجع المحكوم عليه بثمن ذلك المال على بائعه , لان التناقض الذي وقع بين اقراره اولا بان المال للبائع وبين رجوعه بالثمن عليه بعد ذلك قد ارتفع بتكذيب اقراره بحكم الحاكم".

ب- زيادة الموهوب له في الموهوب تمنع الواهب من الرجع في الهبة , ولكن اذا زالت تلك الزيادة عاد للواهب حق الرجوع.

ج- لو وجد المشتري بما اشتراه عيبا قديما كان له رده على بائعه , ولكن لو حدث فيه عند المشتري عيب اخر امتنع الرد بسبب العيب الحادث , غير انه اذا زال العيب الحادث عاد للمشتري حق الرد.

د- اذا تزوجت المرأة و سقط حقها في الحضانة , فانها اذا طلقها زوجها طلاقا بائنا عاد حقها في الحضانة لزوال المانع.

ه- اذا اشترى شيئا شراء فاسدا ثم رهنه من اخر وسلمه , امتنع حق الفسخ - فسخ البيع بسبب الفساد - لتعلق حق المرتهن بالبيع , ولكن لو ادى المشتري دينه و افتك الرهن , عاد حق فسخ البيع.

القاعدة الرابعة و العشرون: الاضطرار لا يبطل حق الغير

93 -معنى القاعدة:

الاضطرار قد يرفع الاثم عن المضطر اذا باشر المحظور شرعا , كما في أكل المظطر لحم الميتة لدفع الهلاك عن نفسه جوعا , الا أن هذا الاضطرار لا يبطل حق الاخرين اذا كان من شأن هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت