فهرس الكتاب
القاعدة الثالثة والأربعون: يقبل قول المترجم مطلقًا
133 -معنى القاعدة وما يشترط لقبول قول المترجم:
يقبل قول المترجم في الدعاوي والبينات وما يتعلق بها (مطلقا) أي: في أي نوع كان منها ولو في الحدود والقصاص, ويكفي أن يكون المترجم واحدا ويشترط فيه أن يكون بصيرا عادلا عارفا باللغتين, المترجم عنها والمترجم بها, ويشترط أن يكون القاضي غير عارف بلغة الخصوم, وقال الحنابلة: لا تقبل الترجمة إلا من عدلين. وبهذا قال الشافعي , وعن أحمد رواية أخرى: أنها تقبل من واحد وتجوز ترجمة المرأة العدل عند الحاجة.
القاعدة الرابعة والأربعون: من ملك شيئًا ملك ما هو من ضروراته
134 -معنى القاعدة:
من ملك شيئا ملك ما هو من لوازمه, وما لا يستغنى عنه لإمكان الاستفادة من الشيء المملوك.
*ومن أمثلتها: إذا اشترى قفلًا دخل فيه مفتاحها, ولو اشترى بقرة لأجل حلبها دخل رضيعها في البيع وإن لم يذكر, كما جاء في المادة 231 من مجلة الأحكام العدلية, ونصها: (( ما كان في حكم جزء من أجزاء المبيع أي: لا يقبل الانفكاك عن المبيع نظرًا إلى الغرض من شرائه يدخل في البيع بدون ذكر, مثال: إذا بيع قفل دخل مفتاحه, وإذا اشتريت بقرة حلوب لأجل اللبن يدخل فلوها الرضيع في البيع بدون ذكر) .
القاعدة الخامسة والأربعون: إذا سقط الأصل سقط الفرع
135 -معنى القاعدة وأمثلتها:
يراد بالفرع ما ليس له وجود مستقل بنفسه وإنما وجوده بغيره, الذي يعتبر هذا الغير أصلًا له, فإذا سقط هذا الأصل سقط فرعه, ومن الأمثلة لهذه القاعدة: لو أن الدائن أبرأ الأصيل (المدين) برئ الكفيل أيضا, وإذا مات الموكل أو جن جنونًا مطبقًا سقطت وكالة الوكيل إذا لم يتعلق بها حق الغير.
القاعدة السادسة والأربعون: قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل
136 -شرح القاعدة مع الأمثلة: