فهرس الكتاب
162 -التحليف حق للحاكم و لكن بطلب من الخصم:
فلو استحلف المدعي المدعى عليه فحلف ولو بحضرة الحكام , أو حلفه الحاكم و لكن بدون طلب المدعي فحلف فلا عبره بحلفه و له تحليفه ثانيا.
163 -لا يحلف أحد غيره:
و اليمين لا تدخلها النيابة فلا يجوز أن يحلف أحد عن غيره , و لهذا لو كان المدعى عليه صغيرا لم يحلف وليه المقامة عليه الدعوى نيابة و أنما يقف الأمر حتى يبلغ الصغير.
164 -شروط وجوب اليمين على المدعى عليه:
أولا: إنكاره الحق المدعى به فلو مقرا به لم تجب عليه اليمين.
ثانيا: أن يطلب المدعي تحليفة اليمين , لأن هذا حقه و لا يجبر الإنسان على استعمال حقه و لا يكلف القاضي بالمطالبة بهذا الحق.
ثالثا: أن تكون الدعوى صحيحة , فلو كانت فاسدة لا تجب اليمين على المدعى عليه و لو وجهت أليه فأمتنع لا يعتبر ناكلا , لأن النكول المعتبر يكون الدعوى الصحيحة لا الفاسدة.
رابعا: أن يكون المدعى به مما يجري فيه الاستحلاف.
165 -تحليف المدعي العام مع إقامته البيئية:
الأصل أن المدعي العام إذا أقام ببينته المقبولة شرعًا حكم له القاضي بموجب بينته هذه ولا يطلب منه حلف اليمين مع بينته التي أقامها إلا أن هذا الأصل ترد علي بعض الاستثناءات حيث يوجه القاضي اليمين على المدعي ليحلفها على ما ادعاه بالرغم من تقديمه البينة المقبولة شرعًا وذلك قبل أن يصدر القاضي الحكم ومن هذه الاستثناءات ما يأتي:
أولًا: من ادعى الحق على ميت إضافة لتركته في مواجهة احد الورثة وأثبت دعواه فإن القاضي يحلفه بالله من غير طلب من الوصي أو الوارث قائلًا: والله ما استوفيت ديني من المديون الميت ولا من أحد أداه لي عنه ولا قبض لي قابض ولا أبرأته منه ولا شيئًا منه ولا أحلت بذلك ولا بشيء منه على أحد ولا عندي به ولا شيء منه رهن.