الصفحة 69 من 115

ومنها: لو أقر الراهن بالمرهون لرجل فلا ينفذ إقراره على المرتهن بل لابد للمقر له من إقامة البينة بوجه الراهن والمرتهن.

172 -مستثنيات القاعدة:

منها: لو أقر المؤجر بدين لا وفاء له إلا من ثمن العين المؤجرة فللدائن أن يبيعها وإن تضرر المستأجر يفسخ الإجارة.

ومنها: من كان مؤجرًا نفسه من الغير فأقر لآخر بدين فإنه يحبس وأن تضرر المستأجر.

القاعدة الستون: لا حجة مع التناقض ولكن لا يختل معه حكم الحاكم

173 -معنى القاعدة:

جاء في المادة 80 من المجلة التي وردت القاعدة فيها ما يبين المقصود من هذه القاعدة فقد نصت المادة 80 المشار إليها: لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم فلو رجع الشاهدان عن شهادتهما لا تبقى شهادتهما حجة أما لو كان القاضي قد حكم بما شهدا به أولًا لا ينقض ذلك الحكم وإنما يلزم الشاهدين ضمان المحكوم به.

ومن الواضح أن رجوع الشاهدين عن شهادتهما يفقدها حجيتها واعتبارها لوضوح التناقض فيها ولكن إذا ارتبط بها حكم الحاكم فالحكم يمضي استقرارًا للأحكام ولكن يحمل الشاهدان مسؤولية رجوعهما عن شهادتهما سواء كانت مسؤوليتها مالية لما سبباه من ضرر للمحكوم عليه أو مسؤولية جزائية إذا أقر بأن شهادتهما كانت شهادة زور فرجعا عنها.

174 -أنواع التناقض:

التناقض قد يكون في الدعوى فقط أو في الشهادة فقط أو بين الدعوى والشهادة:

أ فإن كان في الدعوى فإنها ترد ابتداءً فلا تسمع إلا إذا كان التناقض في محلات الخفاء أو فيما إذا وافق المدعي بين تناقضه كما لو أقر أحد بأنه استأجر دارًا ثم ادعى أنها ملكه فإن دعواه لا تسمع ولكن إذا وفق كأن قال كنت مستأجرًا الدار ثم اشتريتها تسمع دعواه.

ب- وإذا كان التناقض في الشهادة بأن رجع الشهود كما في مثال المادة السابقة فإنه يشترط رجوعهم في مجلس حاكم أي حاكم كان فإن كان خارجه فلا اعتبار له سواء قبل حكمه أو بعده فإن كان رجوعهم في مجلس الحكم قبل الحكم بشهادتهم فإنها ترد لتناقضهم ويعززون ولا ضمان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت