الصفحة 75 من 115

إذا اجتمع المباشر للفعل، أي الفاعل له بالذات، والمتسبب له أي المفضي والموصل إلى وقوعه يضاف الحكم إلى المباشر؛ لأن الفاعل هو العلة المؤثرة والأصل في الأحكام أن تضاف إلى عللها المؤثرة لا إلى أسبابها الموصلة لأن تلك أقوى وأقرب، إذًا المتسبب هو الذي تخلل بين فعله والأثر المترتب عليه -من تلف أو غيره- فعل فاعل مختار فكان أقرب لإضافة الحكم إليه من المتسبب.

189-فروع القاعدة وتطبيقاتها:

أولًا: جاء في المادة 90 من مجلة الأحكام الأردنية:"إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر، مثلًا: لو حفر بئرًا في الطريق العام فألقى رجلٌ آخر حيوانًا في تلك البئر".

ثانيًا: وكذلك إذا حفر بئرًا في طريق العامة فألقى رجلٌ آخر نفسه في البئر لا ضمان على الحافر، وكذا لو فتح باب غيره فدخل آخر وسرق البيت فالضمان على السّ?ارق لأنه مباشر لا على فاتح الباب لأنه متسبب.

190-مايشترط لضمان المباشر وحده:

قلنا: إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر، غير أن ذلك محله فيما إذا كان السبب شيئًا لا يعمل بانفراده في الإتلاف كما لو حفر أحد بئرًا في الطريق العام فأتى آخر وألقى حيوانًا في ذلك البئر فإن الضمان على الذي ألقى الحيوان ولا شيء على الحافر؛ لأن الحفر لا يعمل شيئًا بانفراده، وأما إذا كان السبب يعمل بانفراده فالضمان على المسبب والمباشر كما لو نخس رجل دابته بإذن راكبها فوطئت أحدًا، فالضمان عليهما، وإن كان النّ?اخس مسببًا لأن السبب في هذه الصورة يعمل بانفراده في التلف فلا يزول ولا يسقط حكمه بالمباشر.

191-استثناء من القاعدة:

لو دل المودع السارق على الوديعة فإنه يضمن لتركه الحفظ.

القاعدة السادسة والستون: المباشر ضامن وإن لم يتعمد

192-معنى القاعدة:

جاء في المادة 887 من المجلة:"الإتلاف مباشر هو إتلاف الشيء بالذات من غير أن يتخلل بين فعل المباشر والتلف فعل آخر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت