فهرس الكتاب
(المتن)
وأهل الكوفة في باب الأشربة مخالفون لأهل المدينة ولسائر الناس، ليست الخمر عندهم إلا من العنب ولا يحرمون القليل من المسكر إلا أن يكون خمرًا من العنب أو أن يكون من نبيذ التمر أو الزبيب النيء.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(الشرح)
يعني نفهم كلام الحنفية، الحنفية يقولون:
إذا أسكر فإنه محرم، يعني الشراب إذا أسكر فإنه محرم.
إذا لم يسكر فإن كان من عصير العنب فإنه محرم، إذا لم يكن من عصير العنب من سائر المسكرات لكنه لا يسكر إذا كان قليلًا لا يسكر فإنه لا يحرم، يعني إذا شرب ما يسكره فإنه يحرم
إذا شرب شيئًا لا يسكره فإن كان من عصير العنب حرم، لأن الخمر عندهم هو عصير العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد
أما إذا لم من عصير العنب وإن كان يسكر إذا كان كثيرًا فإنه لا يحرم.