الصفحة 28 من 153

• القسم الثالثة: أن تكون الزيادة ليست شرطًا في المزيد وهي متعلقة به، وليست شرطًا في المزيد، فهذه المشهور عند الحنفية أنها نسخ

ومن أمثلة ذلك تغريب الزاني، فهل يغرب الزاني إذا كان محصنًا أو لا؟ الله - عز وجل - قال: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} وجاء في السنة بتغريب الزاني، فهل يغرب أو لا يغرب؟

الحنفية رحمهم الله تعالى يرون عدم التغريب لأنهم يرون أن الزيادة على النص نسخ إلى آخره، والآحاد لا ينسخ المتواتر إلى آخره

وقد رد .. يعني وأشد من تكلم عليهم الشوكاني رحمه الله في كتابه"نيل الأوطار"

كذلك أيضًا ابن القيم رحمه الله رد هذا القول في كتابه إمام الموقعين

- [الخلاصة] المهم الزيادة على النص هذه تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة:

القسم الأول: ألا تتعلق الزيادة بالمزيد فهذه ليست نسخًا بالاتفاق.

القسم الثاني: أن تتعلق به وتكون شرطًا فهذه عند أبي حنيفة أنها نسخ، خلاف لكثير من الحنفية.

القسم الثالث: أن تتعلق بالمزيد وليست شرطًا فعند الحنفية أنها نسخ، وعند جماهير العلماء رحمهم الله أنها ليست نسخًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت