الصفحة 30 من 153

كذلك أيضًا الضب الحنفية يرون تحريمه.

كذلك أيضًا فيما يتعلق بحيوان البحر، فإن الله سبحانه وتعالى قال: {أحل لكم صيد البحر وطعامه .. } إلى آخره، والشيخ ما أشار إلى ذلك

فهم أخذوا بمذهب الحنفية فيما يتعلق في باب الأطعمة، إلا أنهم خالفوهم فيما خالفوا فيه السنة من تحريم الخيل والضب، وكذلك أيضًا فيما يتعلق بحيوانات البحر

-كذلك أيضًا المالكية هم أهل الحديث وافقوا المالكية فيما يتعلق في باب الأشربة وأن كل مسكر خمر وكل خمر حرام إلا في بعض الأشياء التي حرمها المالكية، فإن أهل الحديث لم يحرموها.

قال: فنقصوا عما حرمه أهل الكوفة من الأطعمة كما زادوا على أهل المدينة في الأشربة.

أهل المدينة فيما يتعلق بالأشربة يشددون في الأشربة، وكما تقدم أنهم يرون أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام

فمثلًا عند الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يجوز الانتباذ في بعض الأوعية، يعني في بعض الأوعية التي نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الانتباذ فيها

الإمام مالك رحمه الله يرى أن النهي لم ينسخ.

وأهل الحديث يرون أن النهي قد نسخ لوجود الدليل حديث بريدة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت