الصفحة 35 من 153

(المتن)

بل قد أمر صلى الله عليه وسلم بقتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة وإن كان الجمهور على أنه منسوخ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(الشرح)

-لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن شارب الخمر يقتل

وهذه قاعدة عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ليست خاصة في شارب الخمر يقول: كل من لم يندفع بالحدود المقدرة فإنه يقتل تعزيرًا.

فمثلًا السارق يتكرر سرقته ولا يندفع قطعناه ثم قطعناه ثم قطعناه ولا يزال يسرق فيقول: يقتل تعزيرًا.

كذلك أيضًا شاب الخمر إذا لم يندفع جلدناه ثم جلدناه إلى آخره يقول: بأنه يقتل تعزيرًا.

-والأصل الذي بنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو دفع الصائل، يقول: بأن هذا من باب دفع الصائل، والصائل تدفعه بالأسهل فالأسهل، إذا لم يندفع إلا بالقتل فإن للإمام أن يقتله، وهذا كما تقدم أن هذا من باب دفع الصائل، ويقتل تعزيرًا.

ابن حزم رحمه الله يرى أنه يقتل حدًا

لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه يقتل تعزيرًا.

وجمهور العلماء رحمهم الله تعالى يرون أن النهي منسوخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت