الصفحة 56 من 153

(المتن)

وقد ذكرت ما يبين أنه أظهر في القياس منه فإن تأثير المخالطة أعظم من تأثير الملامسة.

ولهذا كان كل نجس محرم الأكل وليس كل محرم الأكل نجسًا.

وكان أحمد يعجب أيضًا ممن لا يتوضأ من لحوم الإبل ويتوضأ من الضحك في الصلاة مع أنه أبعد عن القياس والأثر، والأثر فيه مرسل قد ضعفه أكثر الناس.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(الشرح)

-يعني الملامسة في مس الذكر والمخالطة في أكل لحم الإبل

ففي لحم الإبل فيه المخالطة، المخالطة أعظم تأثيرًا

فإذا قلنا: بأن الملامسة توجب الوضوء فالمخالطة من باب أولى أنها توجب الوضوء.

- (ولهذا كان كل نجس محرم الأكل وليس كل محرم الأكل نجسًا) فالسم محرم الأكل، ومع ذلك ليس نجسًا إنما هو طاهر.

- (وكان أحمد يعجب أيضًا ممن لا يتوضأ من لحوم الإبل ويتوضأ من الضحك في الصلاة مع أنه أبعد عن القياس والأثر، والأثر فيه مرسل قد ضعفه أكثر الناس) وهذا مذهب الحنفية، يعني مذهب الحنفية يرون الضحك في الصلاة أنه يوجب الوضوء، هذا مذهب الحنفية رحمهم الله، خلافًا للجمهور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت