فهرس الكتاب
فإن أدلة الاستجمار فيها تطهير الخارج من السبيلين مع أنه أغلب النجاسات بالمسح دون الماء، وهذا يدل على أن الماء ليس شرطًا لتطهير النجاسة، وهذا القول هو الصواب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله.
الخلاصة في ذلك أصلان:
* أصل يتوسع وهم الحنفية.
* وأصل يشدد على بقية المذاهب.
والراجح القاعدة في ذلك كما أشرنا أن النجاسة عين مستقذرة شرعًا تطهر بكل مزيل.
-وقوله: واختلف أصحابه إلى أسفل الذيل .. إلى آخره:
المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن أسفل ذيل المرأة لا يطهر إلا بالماء، المرأة إذا خرجت السنة أن تضرب بثوبها على الأرض لكي تستر قدميها، فهل ذيل المرأة إذا أصاب شيئًا من النجاسة، إذا مرت على شيء من النجاسة أثناء مشيها هل يطهره ما بعده من التراب أو لا؟
المؤلف رحمه الله أشار إلى الخلاف في هذه المسألة، والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يطهر، كما تقدم.