الصفحة 72 من 153

الأصل الثاني: أصل المالكية وأن المائع لا ينجس إلا بالتغير دون أن يفصل بين قليل وكثير، وهذا القول هو الصواب أن المائع لا ينجس إلا بالتغير دون تفصيل بين قليل وكثير، وسواء كان المائع ماء أو غير ماء، وهذا أصل المالكية، ولهذا المالكية رحمهم الله تعالى لم يحدوا حدًا للقليل والكثير، يعني ما ذكروا حدًا للقليل والكثير كما يذكره بقية الفقهاء رحمهم الله تعالى، وما ذهب إليه المالكية هو الصواب، فنقول: المائع سواء كان ماء أو غير ماء إذا وقعت فيه النجاسة فهو نجس، إن لم يتغير فهو طاهر.

وهذا هو الصواب، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، فتلخص أن عندنا أصلان:

أصل يتوسع وهو مذهب المالكية رحمهم الله تعالى، وأنه لا أصل نجاسة إلا مع التغير.

وأصل آخر يغير وهو بقية الفقهاء وأنه يقسمون المائع إلى هذين القسمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت