الصفحة 95 من 153

(المتن)

ونقول بما دل عليه الكتاب والسنة والآثار من أن الوقت وقتان:

وقت اختيار وهو خمس مواقيت.

ووقت اضطرار وهو ثلاث مواقيت

ولهذا أمرت الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وابن عباس وغيرهما الحائض إذا طهرت قبل الغروب أن تصلي الظهر والعصر وإذا طهرت قبل الفجر أن تصلي المغرب والعشاء.

وأحمد موافق في هذه المسائل لمالك رحمه الله وزائد عليه بما جاءت به الآثار

والشافعي رحمه الله هو دون مالك في ذلك

وأبو حنيفة أصله في الجمع معروف

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(الشرح)

يعني ما أشار إليه شيخ الاسلام ابن تيمية في هذه المسألة بالنسبة للأثار أثار الصحابة رضي الله عنهم من أن الحائض إذا طهرت قبل غروب ان تصلي الظهر والعصر وإذا طهرت قبل الفجر ان تصلي العشاء والمغرب؟

هذه الاثار كلها ضعيفة لم يثبت منها شيء عن الصحابة، ولم يثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء.

فالصواب في هذه المسألة ان المرأة أن تقضي الصلاة التي طهرت فيها.

وأما ماعدا ذلك فإنه لا يجب ذلك.

فإذا طهرت في وقت العشاء وجب عليها ان تقضي العشاء فقط أما المغرب فقد مضت وهي حائض.

وإذا طهرت وقت العصر وجب عليها ان تقضي العصر فقط أما الظهر فإنه لا يجب عليها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت