الصفحة 34 من 94

$43 ونلفت النظر إلى أننا في نهاية كلامنا على المادة التالية 257، وفي ضوء جميع الملاحظات، سنقترح صيغة أخرى تحل محل المادتين معًا.

المادة / 257 / أردني:

1 -يكون الإضرار بالمباشرة أو التسبب.

2 -فإن كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له. وإذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي، أو التعمد، أو أن يكون الفعل مفضيا إلى الضرر.

ملاحظات على هذه المادة:

1 -إن مضمون الفقرة الأولى ليس من شأنه أن يكون مطلع مادة جديدة، لأنه في الحقيقة تعميم لحكم المادة السابقة فكان الأجدر أن يذكر في نهاية المادة السابقة على سبيل التعميم بطريق التسوية بأن يقال:" سواء أكان الإضرار بالمباشرة أو بالتسبب".

2 -إن عبارة ( ... أو أن يكون الفعل مفضيا إلى الضرر) الواردة في نهاية الفقرة الثانية كشرط للضمان بالتسبب هي عبارة لا محصل لها .. ذلك لأن كل تسبب مفض إلى ضرر وإلا لا يسمى تسببا، فالإفضاء إلى الضرر هو جزء من مفهوم التسبب وليس شرطًا يطلب فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت