الصفحة 38 من 94

$49 (جـ) وذكر الزيلعي في تبيين الحقائق (ج 6 ص 149) أن"التسبيب .. فيه يشترط التعدي."

(د) وفي رد المحتار لابن عابدين (ج 5 ص 54، ط، بولاق) : .. لأنه تسبب، وشرط الضمان فيه التعدي"."

ومن الباحثين المحدثين الذين انتقدوا تعبير المجلة بالعقد في التسبب الدكتور أياد الملوكي (في المسؤولية عن الأشياء، ص 14 حاشية)

ويلاحظ أن شراح المجلة تداركوا عمليا هذا الإيهام في عبارتها بأن قرنوا التعمد بالتعدي كشرط لتضمين المتسبب (ر: شرح المجلة لسليم باز، ص 60، وشرح القواعد الفقهية لوالدي الشيخ أحمد الزرقا، في القاعدتين / 91 و 92 /، ص 385 - 388 الطبعة الأولى نشر دار الغرب الإسلامي) .

(هـ) ورد في مجلة الأحكام الحنبلية للشيء أحمد القارئ (م / 1431) : يشترط في الضمان التعدي في الفعل الذي تسبب عنه التلف .. وفي المادة / 1433 / الإتلاف يستوي فيه العمد والخطأ، فمثلا لو نفر دابة بأن صرخ فيها فشردت أو جفلت وأتلفت .. ضمن ** سواء علم أنها تنفر بصياحه أم لم يعلم"."

وهذا صريح في أن التعمد في التسبب لا عبرة له، وإنما العبرة فيه للتعدد الذي به فسرنا التعمد المعبر به في مادة المجلة. ولا شك أن تنفير الدابة بالصراح فيها تى جفلت وأتلفت هو من التعدي.

(و) - وفي البناية شرح الهداية للعيني (ط. دار الفكر. بيروت) "التسبب بطريق التعدي من أسباب الضمان" (ج 10 ص 206) .

(ز) ويلاحظ أيضًا أن الشيخ علي الخفيف رحمه الله في كتابه (الضمان) ذكر أن المتسبب لا يضمن إلا إذا كان متعديًا (1/ 75 و 83) ولم يشترط التعمد.

6 -جاء في المادتين / 92 و 93 / من المجلة: أن المباشر ضامن وإن لم يتعمد والمتسبب لا يضمن إلا بالتعمد.

والواقع أن التعمد (بمعنى ضد الخطأ) ليس شرطًا لضمان المتسبب ولا لضمان المباشر، فلا ينبغي تخصيص المباشر فقط بنفي اشتراط التعمد فيه (كما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت