هذا، ويؤخذ على المادة / 265 أردني قولها ( .. وللمحكمة أن تقضي بالتساوي أو بالتضامن. ز) ، فعطف التضامن على التساوي بأن يوهم أنهما متنافيان. بينما أن التساوي بين المسؤولين عن الفعل الضار لا يتنافى مع التضامن (ولا مع عدم التضامن بينهم) ، بل هما مسألتان مستقلتان. فيمكن الجميع بينهما كما يمكن التفريق.
وقد تكرر في المذكرة الإيضاحية الأردنية مثل هذا الالتباس.
اشتراك *** الضرر:
** لتعليق على المادة / 264 / أردني، أنه يحسن إيراد فقرة إضافية في المادة *** تشير صراحة إلى أن حكم الاشتراك في المسؤولية قد يشمل المتضرر نفسه فيؤدي ** في إضرار نفسه إلى سقوط حقه في التعويض بنسبة نصيبه في المسئولية إلى سقوط التمويض بكامله أحيانًا، كما لو كان المتضرر نفسه هو المباشر لمشترك الآخر متسببا فقط أو كان المتضرر هو المعتدي كما في حالة الدفاع المشروع ** في الفقه أمثلة كثيرة على حالة اشتراك المتضرر في المسؤولية، نذكر منها ما يلي:
(أ) *** فنفحته فمات، فدمه هدر لأنه بمنزلة الجاني على نفسه"** الضمان لفيض الله، ف / 130 ص 106."
(ب) *** عشرة أنفس حجرا بالمنجنيق فرجع الحجر وقتل أحدهم، سقط ** العشر ووجب تسعة أعشار الدية على الباقين، لأنه مات من فعله، فأهدر بفعله عشر ديته، ووجب الباقي على التسعة"المجموع للمطيعي 17/ 398)."
(جـ) ** فارسان أو راجلان فماتا وجب على كل واحد منهما نصف دية"لأنهما استويا في الاصدام، وكل واحد منهما مات بفعل نفسه غيره، فسقط نصفه ديته .."(تكملة المجموع للمطيعي، 17/ 388 - ونقل الشارح قول الشافعي رحمه الله:"وسواء غلبتهما دابتاهما أو لم تغلبهما ... ولا فرق بين أن يكونا بصيرين أو أعميين ..."
وإن كان أحدهما واقفًا فصدمه الآخر فماتا، فدية الصادم هدر ودية صاحبه على عاقلة الصادم (تكملة المجموع، الموقع السابق) .