1 -يقدر الضمان بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب أكيد، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار.
2 -ويكون تقدير الضرر بقيمته يوم القضاء به.
المادة / 267 / أردني:
(1) يتناول حق الضمان بنقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب أكيد، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار.
2 -ويكون تقدير الضرر بقيمته القضاء به.
المادة / 267 / أردني:
1 -يتناول حق الضمان الضرر الأدبي كذلك. فكل تعد على الغير في حريقه، أو في عرضه، أو في شرفه، أو في سمعته، أو في مركزه الاجتماعي، أو في اعتباره المالي، يجعل المتعدي مسئولا عن الضمان.
2 -ويجوز أن يقضي بالضمان للأزواج والأقربين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر ادبي بسبب موت المصاب.
$97 3 - ولا ينتقل الضمان عن الضرر الأدبي إلى الغير إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق أو حكم قضائي نهائي.
ينبغي قبل كل مناقشة تحديد معنى الضرر الأدبي بمفهومه الصحيح، وهل يعتبر الألم والتشويه ضررا أدبيا، أو هو مادي حسي.
إن الحكم الذي تقرره هذا المادة في التعويض المالي عن الضرر الأدبي هو حكم مستحدث ليس له نظائر في الفقه الإسلامي.
ونستعرض فيما يلي أهم الأدلة التي اعتمد عليها المذكرة الإيضاحية في الأخذ به، وكذلك تلك التي اعتمد عليها د. فوزي فيض الله في رسالته عن المسؤولية التقصيرية (ف / 53 - 59 ص / 135 - 144) ، حيث أقر فكرة التعويض عن الضرر الأدبي.
نصوص استشهدوا بها على التعويض المالي عن الضرر الأدبي: