الصفحة 74 من 94

أ - نقل السرخسي في المبسوط (26/ 81) عن الإمام محمد بن الحسن (ر ح) في الجراحات التي تندمل دون أن يبقى لها أثره أنه"تجب فيها حكومة العدل بقدر ما لحق المجروح من الألم. وحكومة العدل هي تقدير الخبراء."

ب - نقل ابن قدامة في المغني (9/ 623 - 624) إن قطع حلمتي الثدثين عند مالك والثوري توجب ديتهما أن ذهب اللبن، وإلا وجبت حكومة بقدر شينه"أي بقدر العيب الجسدي الذي يصيب المرأة."

جـ - وفي الدر المختار (5/ 576 - 577، ط. بولاق) أنه لو ضربه أسواطًا ولم يكن لها أثر، لا شيء في ذلك، وقال أو يوسف: عليه أرش الألم، وهي حكومة عدل.

$98 د - نص الشافعية على أنه لو جرحه وبرئ ولم ينقص أصلًا أنه يعزر فقط، إلحاقا للجرح باللطم والضرب، للضرورة. وقيل يفرض القاضي شيئا باجتهاده، ورجحه البلقيني (فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب للقاضي زكريا الأنصاري، بهامش حاشية البجيرمي عليه، ج 4 ص / 161، ط. المطبعة الأميرية ببولاق) .

(هـ) وفي الفقه الزيدي جاء في البحر الزخار (5/ 280) :

(( ... وفي الألم حكومة .. وفي الإيلام"وفيه أيضًا(ص / 282) "ولا شيء في قطع طرق الشعر، إذ لا يؤثر في الجمال، فإن أثر بأن أخذ النصف فما فوق فحكومة، لما فيه من الزينة""

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت