الصفحة 79 من 94

3 -قد خالفت أحكام الأرث الشرعية بترك القاضي يوزع التعويض على أحظ أفراد العائلة من الحزن والفجيعة!!

والحق أن هذه الفقرة الثانية من المادة / 267 /، وما يقابلها في المذكرة الإيضاحية من تبرير متكلف مصطنع ناب، هي أجنبية في جسمها وروحها عن منهاج الشريعة الإسلامية ومباني أحكامها.

الفقرة (3) من المادة / 267 / أردني:

واضح أنه لا حاجة إلى هذه الفقرة بعد استبعاد الفقرتين السابقتين.

هذا، ويلاحظ في ظل بعض النظم القضائية المعاصرة وشكلياتها، أن تحريك الدعوى الجزائية لمعاقبة من أضر أدبيا بسواه، يتطلب وجود إدعاء من المضرور بطلب تعويض عن ضرره الأدبي. فينبغي ملاحظة ذلك في صياغة مادة بديلة عن المادة / 267 / أردني.

مادة ( ... )

1 -للقاضي أن يحكم بتعويض مالي رمزي عن الضرر الأدبي المحض إذا كان تحريك الدعوى الجزائية، في النظام القضائي القائم، يتطلب من المتضرر أن يطلب تعويضًا.

$104 2 - وإذا كان للضرر الأدبي، بالنسبة لبعض الأشخاص ذوي المهن الحرة كالطبيب، انعكاسات عمله تسبب له أضرارا، فإنه حينئذ يخضع للأحكام العامة في التعويض.

المادة / 268 / أردني:

إذا لم يتيسر للمحكمة أن تعين مدى الضمان تعيينا نهائيا فلها أن تحتفظ للمتضرر بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير.

هذه المادة ومذكرتها الإيضاحية مقبولتان دون تعديل، بعد استبدال كلمة (المسؤولية) بكلمة (الضمان) في نص المادة وفقا لما ارتأتيته في القسم الأول المتقدم من مذكرتي هذه (ص / 29 - 30) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت