الصفحة 80 من 94

وهذا الاستبدال ينسحب على جميع المواد التي جاء فيها التعبير بالضمان، فينبغي أن يراعي استبدال كلمة المسئولية به حيثما ورد ن إذا أقرت اللجنة الكريمة ملاحظتي السابقة المشار إليها.

المادة / 269 / أردني:

1 -يصح أن يكون الضمان مقسطا كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا. ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأمينا تقدره المحكمة.

2 -ويقدر الضمان بالنقد. على أنه يجوز للمحكمة، تبعا للظروف، وبناء على طلب المضرور، أن تأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو أن تحكم بأداء أمر معين متصل بالفعل الضار، وذلك على سبيل التضمين.

إن مضمون هذه المادة مقبول مبدئيا في جملته. وما جاء في مذكرتها الإيضاحية كاف أيضا، سوى أنه يبدو لي بعض ملاحظات منها لفظي، ومنها تحفظي تجب مراعاته والإشارة إليه:

1 -إن كلمة (إيراد) أصبحت في اصطلاح أهل العصر مفهومة المعنى المقصود وهو ما يأتي للإنسان من الأموال بصورة دورية كالأجور والغلات ورواتب الموظفين الشهرية. ولكنها في اللغة لا تدل على هذه المعنى الخاص. فأرى أن يستعاض عن عبارة (إيرادا مرتبا) بعبارة (مبلغا من النقود مرتبًا دوريًا) .

2 -أرى أن يستبدل بكلمة (المدين) في الفقرة الأولى نفسها كلمة (الملتزم أو المسئول) فإنها في هذا المقام أفضل.

3 -أن المادة / 275 / الآتية في القانون الأردني توجب في إتلاف المال المثلي أن يضمن المتلف مثله لا قيمته من النقود. وهو الحكم المقرر في جميع المذاهب الفقهية. وقد سبق لنا ذكره في مناسبة التعليق على المادة / 266 / فينبغي أن يشار إلى ذلك في مطلع الفقرة الثانية، فيقال: (مع مراعاة ما سيأتي في المادة / 275 / يقدر التعويض بالنقد ... إلخ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت