الصفحة 81 من 94

م / 270 / أردني:

"يقع باطلا كل شرط بالإعفاء من المسئولية المترتبة على الفعل الضارة هذه المادة مقبولة شرعا بنصها الكامل دون تعديل. ومذكرتها الإيضاحية كافية."

م / 271 / أردني:

"لا تخل المسئولية المدنية بالمسئولية الجنائية متى توفرت شرائطها ولا أثر للعقوبة الجزائية في تحديد نطاق المسئولية المدنية وتقدير الضمان".

هذه المادة أيضًا مقبولة في فقه الشريعة دون تعديل في المضمون ومذكرتها كافية.

$106 لكني أرى من الناحية اللغوية أن يقال: (متى توافرت) بصيغة التفاعل بدلا من ... (توفرت) بصيغة التفعل، إذ ليس في اللغة (توفر الشيء) بل (توافر) وكذلك أرى أن يقال: ... (ولا تأثير للعقوبة .. ) بدلا من (ولا أثر للعقوبة ... ) .

م / 272 / أردني:

1 -لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر، وبالمسئول عنه.

2 -على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة، وكانت الدعوى الجزائية ما تزال مسموعة بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة فإن دعوى الضمان لا يمتنع سماعها إلا بامتناع سماع الدعوى الجزائية.

3 -ولا تسمع دعوى الضمان في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار.

هذه المادة أيضًا مقبولة بالنظر الفقهي، فهي تنظيم لتقادم حق المضرور أي عدم سماع دعواه إذا أهملها المدة المحددة في القانون. فقضية التقادم بوجه عام هي في الفقه الإسلامي قضية استصلاحية خاضعة لقواعد المصالح المرسلة وليست منظمة بنص في أصل الشريعة، ومن الممكن التعديل فيها بحسب مقتضيات المصلحة الزمنية والتنظيم القضائي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت