أداء الديات والتعويضات، أو أن تخصص الغرامات القضائية أو جانب منها لهذه الغاية، كما اقترح الأستاذ عبد القادر عودة رحمه الله. وفي ضوء ما تقدم أرى أن تصاغ المادة / 273 / أردني كما يلي:
المادة / ....
1 -ما يجب من مال في الجناية على النفس في غير العمد يوزع على عاقله الجاني إن كانت له عاقلة. ويمكن فيه إعطاء مهلة معقولة تقدرها المحكمة.
2 -فإن لم يكن للجاني عاقلة تقوم نقابته التي هو مسجل فيها ويعمل في إطارها مقام العاقلة.
3 -فإن لم يكن ينتمي إلى نقابة يحمل عندئذ مسئولية الجناية في ماله الخاص.
$111 المادة / 274 / أردني:
رغما عما ورد في المادة السابقة، كل من أتى فعلا ضارا بالنفس من قتل أو جرح أو إيذاء يلزم بالتعويض عما أحدثه من ضرر، للمجني عليه أورثته الشرعيين أو لمن كان يعلوهم، وحرموا من ذلك بسبب الفعل الضار.
حكم هذه المادة يحتاج من الناحية الشرعية إلى مزيد من التأمل والتمحيص ولا سيما من النواحي التالية:
1 -هل تجيز الشريعة في جناية الخطأ (غير العمد) إلزام الجاني بأكثر من الدية أو الأرض؟ وهذا ما تنادي به المادة / 274 / هذه؟.
2 -إن كان الجواب بالإيجاب، فهل يحق لغير المجني عليه أو ورثته الشرعيين المطالبة بذلك.
إن نص المادة / يوجب ذلك صراحة، لأنه يضيف إلى الورثة ( ... أو من كان يعولهم، وليس(من يجب عليه أن يعولهم) .
3 -ثم أن المادة تجيز لغير الورثة، بل لغير المضرور (في حالة بقائه حيا إذا كانت الجناية على ما دون النفس) إن يطلبوا تعويضا لهم علاوة على الدية أو الأرض.