فهرس الكتاب
قلت: والقول بالحرمة هو الصواب الذي عليه الأدلة، وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (نهى عن الشراء والبيع في المسجد) . [1]
فلا ينبغي بعد ذلك أن يُعدل إلى غير الصواب , والقول الحق الذي دل عليه الخطاب , في سنة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ , وإذا قام الدليل , بطل التعليل.
ما جاء النص بجوازه في المسجد
وسأذكر هنا بعضًا من الأمور التي أجازها الشارع، وهي في الحقيقة ليست مما بنيت له المساجد في الأصل.
(1) أخرجه أبو داود: (1079) ، والترمذي: (322) ، وابن ماجة: (749) , وصححه الألباني في صحيح أبي داود: (991) .