الصفحة 34 من 112

قلت: والقول بالحرمة هو الصواب الذي عليه الأدلة، وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (نهى عن الشراء والبيع في المسجد) . [1]

فلا ينبغي بعد ذلك أن يُعدل إلى غير الصواب , والقول الحق الذي دل عليه الخطاب , في سنة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ , وإذا قام الدليل , بطل التعليل.

ما جاء النص بجوازه في المسجد

وسأذكر هنا بعضًا من الأمور التي أجازها الشارع، وهي في الحقيقة ليست مما بنيت له المساجد في الأصل.

(1) أخرجه أبو داود: (1079) ، والترمذي: (322) ، وابن ماجة: (749) , وصححه الألباني في صحيح أبي داود: (991) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت