الصفحة 63 من 112

كراهته لا تحريمه، والحكم بالتحريم يحتاج إلى دليل واضح صحيح الإسناد غير معارض، ثم إلى نص من أحد أئمة المذهب وكل من الأمرين لا سبيل إليه) [1]

وأجاز أبو حنيفة , ومحمد بن مسلم من أصحاب مالك رفع الصوت فيه في العلم , والخصومة , وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس، لأنه مجمعهم ولا بد لهم منه [2]

القول الثاني: كراهية السؤال في المسجد:

وهو قول الشافعية [3] والحنابلة [4]

قال الجرداني ـ رحمه الله ـ: (وإن كان السؤال فيه ـ أي المسجد ـ مكروهًا كراهة تنزيه، ما لم تدع إليه ضرورة، وإلا انتفت الكراهة) [5]

وقال الخطابي: (وقد كره بعض السلف المسألة في المسجد) [6]

وقال البهوتي: (ويكره السؤال - أي سؤال الصدقة في المسجد) [7]

وقال ابن مفلح: (وقيل يكره السؤال والتصدق في مسجد جزم به في الفصول) [8]

وقال السيوطي: (السؤال في المسجد مكروه كراهة تنزيه) [9]

(1) الحاوي للفتاوى: (1/ 120) .

(2) الآداب الشرعية: (794) .

(3) الحاوي للفتاوى: (1/ 118) , نهاية المحتاج: (6/ 174) , حاشية الجمل على المنهاج: (6/ 244) .

(4) الفروع (2/ 98) ، كشاف القناع: (2/ 449) .

(5) فتح العلام بشرح مرشد الأنام: (3/ 221) .

(6) معالم السنن: (1/ 124) .

(7) كشاف القناع: (2/ 449) .

(8) الفروع: (3/ 187) .

(9) الحاوي للفتاوي: (1/ 118) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت