فهرس الكتاب
كراهته لا تحريمه، والحكم بالتحريم يحتاج إلى دليل واضح صحيح الإسناد غير معارض، ثم إلى نص من أحد أئمة المذهب وكل من الأمرين لا سبيل إليه) [1]
وأجاز أبو حنيفة , ومحمد بن مسلم من أصحاب مالك رفع الصوت فيه في العلم , والخصومة , وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس، لأنه مجمعهم ولا بد لهم منه [2]
القول الثاني: كراهية السؤال في المسجد:
وهو قول الشافعية [3] والحنابلة [4]
قال الجرداني ـ رحمه الله ـ: (وإن كان السؤال فيه ـ أي المسجد ـ مكروهًا كراهة تنزيه، ما لم تدع إليه ضرورة، وإلا انتفت الكراهة) [5]
وقال الخطابي: (وقد كره بعض السلف المسألة في المسجد) [6]
وقال البهوتي: (ويكره السؤال - أي سؤال الصدقة في المسجد) [7]
وقال ابن مفلح: (وقيل يكره السؤال والتصدق في مسجد جزم به في الفصول) [8]
وقال السيوطي: (السؤال في المسجد مكروه كراهة تنزيه) [9]
(1) الحاوي للفتاوى: (1/ 120) .
(2) الآداب الشرعية: (794) .
(3) الحاوي للفتاوى: (1/ 118) , نهاية المحتاج: (6/ 174) , حاشية الجمل على المنهاج: (6/ 244) .
(4) الفروع (2/ 98) ، كشاف القناع: (2/ 449) .
(5) فتح العلام بشرح مرشد الأنام: (3/ 221) .
(6) معالم السنن: (1/ 124) .
(7) كشاف القناع: (2/ 449) .
(8) الفروع: (3/ 187) .
(9) الحاوي للفتاوي: (1/ 118) .