فهرس الكتاب
الصفحة 69 من 112
فقال ـ رحمه الله ـ: (وإنما أجازوا في المساجد أن يُسأل للمساكين، لا أن يسألوا هم لأنفسهم، لحديث المضريين) [1]
قلتُ: هذا التفريق يحتاج إلى دليل، حيث وأن المسألة قد حدثت في المسجد، من السائلين , أو من غيرهم. فدل الحديث على جواز ذلك في المسجد.
(1) المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب: (1/ 147) .
حجم الخط: