الصفحة 80 من 112

قال ابن رجب الحنبلي: (ويتصل بهذا التصدق في المسجد على السائل، وهو جائز.) [1]

قلت: والشاهد من الحديث:"فوضعهما عند رجل في المسجد"

الراجح من بين هذه الأقوال

مما تقدم من أقوال الفقهاء وأدلتهم، يتبين أن القول الراجح، هو قول من قال بجواز السؤال في المسجد بشروط، وهو القول الثالث الذي اختارته الحنفية، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ.

وقد اشترطوا للجواز عدة شروط:

(1) فتح الباري لابن رجب: (2/ 365) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت