فهرس الكتاب
الصفحة 100 من 131
النفي تعم, فيدخل في ذلك كل مايسمى (شيء) ولكن ورود حديث أبي ذرٍ يقضي بأن هناك أشياء تقطع الصلاة وهي مرور المرأة والكلب الأسود والحمار, وقد تقرر في الأصول أن الخاص مقدم على العام وبناءً عليه فنقول:- لا يقطع الصلاة شيء إلا هذه الأشياء, فقط وبهذا يكون عملنا بالحديثين كلاهما وجمعنا بينهما والجمع بين الأدلة واجب ماأمكن, ومع إمكانية الجمع فلا يجوز القول بالنسخ أو الترجيح والله أعلم.
حجم الخط: