المسلمين جاز، وإلا حرم عليه أخذ هذا المال. ويجب عليه اختيار الأصلح سواء أخذ المال أم لا؟
الحالة الثانية: أن يأخذ المال من غير مال المسلمين العام كأن يأخذه من شخص أو حزب ويكون المال ملكًا لذلك الشخص أو الحزب فلا يجوز له أخذه لأنه رشوة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، وهو الواسطة بينهما، ومن أخذه فعليه رد المال إلى صاحبه، وترشيح واختيار من هو الأرضى لله تعالى.
رابعها: حكم اليمين التي أخذت من شخص على أن يختار من ليس بأهل، فهذه اليمين يجب حلها، ويجب اختيار الأصلح، وعليه أن يكفر عن يمينه.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني 9/ 391:"وإن كانت (أي اليمين) على فعل مكروه أو ترك مندوب فحلها مندوب إليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك"وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها"وإن كانت اليمين على فعل محرم أو ترك واجب فحلها واجب، لأن حلها بفعل الواجب، وفعل الواجب واجب."انتهى والله أعلم.
[الانتخابات ... مدى جدواها ... وحكم اليمين ودفع مال لذلك، د. عبدالله الفقيه، موقع الشبكة الاسلامية، برقم (24252) ] .
فتوى الدكتور العلامة عبد الكريم زيدان في جواز المشاركة في الانتخابات
كثر التساؤل عن مدى مشروعية اشتراك المسلم في العراق في الانتخابات