الصفحة 21 من 48

"وأما العرف فمشترك بين المذاهب، ومن استقرأها وجدهم يصرخون بذلك فيها".

واستدل الإمام البخاري على هذه القاعدة بأدلة منها:

1 -قول الله عز وجل:"وَمَن كَان فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ" [النساء: 6] .

2 -أن أبا طيبة حجم النبي r دون شرط سابق فأمر له النبي r بصاع من تمر.

3 -ولما سألت امرأة عن حكم أخذها من مال زوجها الذي لا ينفق عليها قال لها النبي r:"خذي أن وبنوك ما يكفيك بالمعروف". كما أورد بعض الآثار التي تؤيد رأيه في ذلك.

الفصل الثالث: الآراء الأصولية التي صرح بها في دلالات الألفاظ:

وفيه ثلاثه مباحث:

المبحث الأول: دلالة الأمر على الوجوب:

قرر الإمام البخاري أن الأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، فقال: (( باب نهي النبي r على التحريم إلاّ ما تعرف إباحته وكذلك أمره ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت