فهرس الكتاب
"وأما العرف فمشترك بين المذاهب، ومن استقرأها وجدهم يصرخون بذلك فيها".
واستدل الإمام البخاري على هذه القاعدة بأدلة منها:
1 -قول الله عز وجل:"وَمَن كَان فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ" [النساء: 6] .
2 -أن أبا طيبة حجم النبي r دون شرط سابق فأمر له النبي r بصاع من تمر.
3 -ولما سألت امرأة عن حكم أخذها من مال زوجها الذي لا ينفق عليها قال لها النبي r:"خذي أن وبنوك ما يكفيك بالمعروف". كما أورد بعض الآثار التي تؤيد رأيه في ذلك.
الفصل الثالث: الآراء الأصولية التي صرح بها في دلالات الألفاظ:
وفيه ثلاثه مباحث:
المبحث الأول: دلالة الأمر على الوجوب:
قرر الإمام البخاري أن الأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، فقال: (( باب نهي النبي r على التحريم إلاّ ما تعرف إباحته وكذلك أمره ) ).