الصفحة 26 من 48

اختار الإمام البخاري جواز كون الإجارة لا تلي العقد مباشرة، فهو يقول: (( باب إذا استأجر أجيرًا ليعمل له بعد ثلاث أو بعد شهر أو بعد سنة جاز ) ).

واستدل البخاري على رأيه بأن النبي r استأجر رجلًا من الديل ليعرفه طريق المدينة وواعده بعد ثلاث. فاستدل بفعل النبي r.

المبحث الثالث: حجية السنة الإقرارية:

قرر الإمام البخاري أن سترة الإمام سترة للمأمورين فقال: (( باب سترة لمن خلفه ) ). واستدل البخاري على رأيه بما ورد أن أحد الصحابة أرسل حماره فدخلت الصف فلم ينكر ذلك عليه أحد. مما يدل على أنه يرى أن إقرار النبي r وعدم إنكاره عليه حجة شرعية.

الفصل الثالث: آراؤه المتعلقة بالأدلة المختلف فيها.

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: حجية القياس:

ذهب الإمام البخاري إلى إثبات الحد واللعان بإشارة الأخرس فقال:

"إذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو إيماء معروف فهو كالمتكلم". واستدل على ذلك بالقياس من جهتين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت