الصفحة 33 من 48

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: دلالة الاسم الموصول (من) على العموم:

قرر الإمام البخاري وجوب القراءة على الإمام والمأموم فقال:

(( باب وجوب القراءة للإمام والمأموم ) ). واستدل البخاري على ذلك بقول النبي r:"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". فأخذ البخاري من قوله (من لم يقرأ) تعميم الحكم على الإمام والمأموم، مما يدل على أنه يرى أن (من) الموصولة تفيد العموم.

المبحث الثاني: دلالة النكرة في سياق النفي على العموم:

يرى البخاري وجوب القراءة في جميع الصلوات فقال: (( باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها ) ). واستدل البخاري على ذلك بحديث:"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". فقوله: (لا صلاة) نكرة في سياق النفي، وقد استدل البخاري بها على وجوب القراءة في جميع الصلوات مما يدل على أنه يرى أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم.

المبحث الثالث: دلالة الجمع المعرف بـ (أل) على العموم قال البخاري:

(باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه: الإيمان والوضوء والصلاة) . ثم استدل الإمام البخاري على أن النية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت