الصفحة 34 من 48

تدخل في عبادة الإيمان بقول النبي r:"الأعمال بالنية، ولك امرئ ما نوى". فقرر البخاري أن الإيمان يدخل في الأعمال ويتم تقرير هذا الاستدلال، بأن الأعمال جمع معرف بأل فأفاد العموم فيدخل فيه الإيمان، مما يدل على أن الإمام البخاري يرى أن الجمع المعرف بـ (أل) يفيد العموم.

المبحث الرابع: دلالة الاسم المفرد المعرف بـ (أل) لغير المعهود على العموم:

قرر البخاري أن عرق المسلم ليس نجسًا فقال: (باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس) . وقد استدل البخاري على هذا الحكم بأن النبي r قابل أحد الصحابة وهذا الصحابي جنب، فانخنس الصحابي كراهية أن يجالسه وهو جنب فقال له النبي r:"إن المؤمن لا ينجس".

والقاعدة التي يستنبط بها هذا الحكم من هذا الدليل أن المفرد المعرف بـ (أل) الجنسية يفيد العموم، فإن (المؤمن) اسم مفرد معرف بأل الجنسية فيشمل جميع أجزائه، ومن ذلك العرق.

الفصل السابع: آراؤه المتعلقة بالمفاهيم.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: مفهوم الموافقة.

يرى البخاري كراهة الصلاة في ثوب فيه تصاوير قال رحمه الله: (( باب كراهية الصلاة في التصاوير ) ). واستدل البخاري على ذلك بما ورد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت