الصفحة 21 من 44

ـ مذهب الأحناف وأهل الرأي

جاء في كتاب (فتاوى السفدي [1] : 1/ 467،473) في ذكر أنواع البيوع الفاسدة:

والثاني والعشرون: بيع العربان، ويقال: الإربان:

وهو أن يشتري الرجل السلعة، فيدفع إلى البائع دراهم على أنه إن اخذ السلعة كانت تلك الدراهم من الثمن، وان لم يأخذ فيسترد الدراهم. أ ـ هـ

ـ مذهب الشافعية:

قال الإمام النووي في (المجموع شرح المهذب: 9/ 317) بعد تعريفه اللغوي للعربون:

وهو أن يشتري شيئًا ويعطي البائع درهمًا أو دراهم ويقول إن تم البيع بيننا فهو من الثمن، وإلا فهو هبة لك، قال أصحابنا: إن قال هذا الشرط في نفس العقد فالبيع باطل، وإن قاله قبله ولم يتلفظا به حالة العقد فهو بيع صحيح، هذا مذهبنا، وقد ذكر المصنف المسألة في «التنبيه» ولم يذكرها في «المهذب» فرع في مذاهب العلماء في بيع العربون قد ذكرنا أن مذهبنا بطلانه إن كان الشرط في نفس العقد، وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس، والحسن ومالك وأبي حنيفة، قال: وهو يشبه قول الشافعي، قال: وروينا عن ابن عمر وابن سيرين جوازه

(1) وهو علي بن الحسين بن محمد السفدي الحنفي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت