الصفحة 24 من 44

يحتج به ومذهب الشافعي أنه إذا انضم إلى والجواب ما يعضده احتج به وذلك بأن يروى أيضا مسندا أو مرسلا من جهة أخرى أو يعمل به بعض الصحابة أو أكثر العلماء. أ ـ هـ

ـ وقال السخاوي في (التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن ص 14) :

واعلم أن المرسل حجة عند أبي حنيفة ومالك ومن وافقهما، كذا إن اعتضد عند الشافعي، والجمهور بمجيء آخر أخذ مرسله العلم عن شيوخ الأول، ومسند ولو كان ضعيفا، وبإسناد رواته نفسه له من باب أولى، إن لم يترجح مرسله بقرينة، أو قول صحابي أو تبعا التابعين، فمن يليهم مما قد يعبر عنه بانتشار لم يخالف، أو يعمل أهل العصر، أو كثيرين، أو بقياس، أو لم يكن في بابه سواه، وكان المرسل مع كونه من كبار التابعين لا يسند إلا عن ثقة، ولا يخالف الحفاظ فيما يأتي به ممن الشروط اجتماع الثلاثة فيه دون العواضد الأٌوَل، فوجود واحد منها يكفي. أ ـ هـ

ومما ذكر يتبين أن مرسل زيد بن أسلم يتوفر فيه عمل الصحابة والتابعين والإمام أحمد، مع وجود الأصل العام وهو حل البيع، وعدم صحة دليل المنع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت