الصفحة 25 من 44

3 ـ روى أبو داود (3594) والترمذي (1352) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) [1]

وهذا الحديث أصل في المعاملات بين الناس بشرط أن لا يحل الشرط حراما أو يحرم حلالا.

وبيع العربون من الشروط التي رضيها المسلمون كجزاء نكث البيع

قال ابن القيم في (أعلام الموقعين: 3/ 389) فيما يجوز من الشروط:

وروى سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن فروخ، عن نافع بن عبد الحارث عامل عمر على مكة أنه اشترى من صفوان بن أمية دارا لعمر بن الخطاب بأربعة آلاف درهم، واشترط عليه نافع إن رضى عمر فالبيع له، وان لم يرض فلصفوان أربعمائة درهم.

ومن ههنا قال الإمام احمد: لا بأس ببيع العربون؛ لأن عمر فعله، وأجاز هذا البيع طاعة فيه: مجاهد ومحمد بن سيرين وزيد بن اسلم ونافع ابن عبد الحارث.

وقال أبو عمر: وكان زيد بن اسلم يقول أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(1) حسن: وأخرجه الحاكم في مستدركه (2309) ، والبيهقي (6/ 79) وأخرجه الدارقطني (100) عن أنس بن مالك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت