فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 212

خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، ومع هذا فصلى بأنسٍ مرةً بالصبي اليتيم والمرأة خلفهما، فجعل المرأة وحدها صفًّا لأجل الحاجة، إذ كانت السنة في حقها أن لا تقف مع الرجال، والإمام يقف وحده لأجل الإمامة؛ فمن سوى بين الإمام والمرأة وبين الرجل المؤتم في الانفراد فقد خالف السنة، ومن جعل وقوف الفذ لا يجوز بحالٍ فقد خالف السنة، فعلم أن الاصطفاف أمر به - ونهى عن وقوف الرجل وحده - مأمور به مع القدرة، وأما مع الحاجة فوقوف الإنسان وحده خير له من أن يدع الجماعة، ونظائر هذا كثيرة، والله أعلم.

فصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت