فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 212

من ضمانه لا من ضمان المؤجر.

51 -وذهب إلى أن من استأجر أرضًا فزرعها ثم تلف الزرع بنارٍ أو ريحٍ أو بردٍ ونحو ذلك، أنه يكون من ضمان المؤجر.

52 -وذهب إلى أن الأب ليس له إجبار ابنته البكر البالغة على النكاح، وإلى أن مناط الإجبار هو الصغر.

53 -وذهب إلى أن الأب له أن يطلق على ابنه الصغير والمجنون إذا رأى المصلحة. 54 - وإلى أنه يخالع عن ابنته إذا رأى المصلحة لها. 55 - قال: وأبلغ من ذلك أنه إذا طلقها قبل الدخول فللأب أن يعفو عن نصف الصداق إذا قيل هو الذي بيده عقدة النكاح - كما هو قول مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه - والقرآن يدل على صحة هذا القول.

56 -وذهب إلى أن كل مطلقةٍ لها متعةٌ، قال: كما دل عليه ظاهر القرآن وعمومه.

57 -وقال في أثناء كلامه: وأما إذا دفع الدرهم فقال: أعطني بنصفه فضةً وبنصفه فلوسًا، أو قال: أعطني بوزن هذه الدراهم الثقيلة أنصافًا أو دراهم خفافًا؛ فإنه يجوز سواء كانت مغشوشةً أو خالصةً، ومن الفقهاء من يكره ذلك ويجعله من باب «مُدِّ عجوةٍ» ؛ لكونه باع فضةً ونحاسًا بفضةٍ ونحاسٍ.

وأصل مسألة «مُدِّ عجوةٍ» أن يبيع مالًا ربويًّا بجنسه ومعهما / أو مع أحدهما من غير جنسه؛ فإن للعلماء في ذلك [ثلاثة] أقوال:

أحدهما: المنع مطلقًا؛ وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد.

والثاني: الجواز مطلقًا؛ كقول أبي حنيفة، ويُذكر رواية عن أحمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت