العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم"."
هذا حديث صحيحٌ [1] .
1751 - قال الإمام الترمذي رحمه الله (ج 2 ص 347) : حدثنا محمد بن إسماعيل أخبرنا علي بن الحسن أخبرنا الحسين بن واقد حدثنا أبو غالب قال سمعت أبا أمامة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم"ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وأبو غالب اسمه حزور.
واعلم أن من أنكر الرق فهو كافر؛ لأنه مكذب بالآيات القرآنية، والأحاديث النبوية.
1752 - قال أبو داود رحمه الله (ج 14 ص 77) : حدثنا الحسن بن علي، أخبرنا زيد بن الحباب، عن عمار بني زريق، عن عبد الله بن عيسى، عن عكرمة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من خبَّب زوجة امريء، أو مملوكه فليس منا".
هذا حديث حسنٌ، رجاله رجال الصحيح.
(1) بل ضعيف، وقد ذكرته في"أحاديث معلة" (30) ، والمبهم هو أنس بن مالك - رضي الله عنه -، وسعيد بن أبي سعيد هو الساحلي، وليس بالمقبري. (الصحيح المسند)