الصفحة 141 من 314

كلهن ذكروا انهن كن يتحجبن في الحج تركوها واخذوا بحديث الخثعميه ثم لو سلمنا جدلًا بأن المرأة كانت كاشفة الوجه، فهي تمتثل أمر رسول الله في النهي عن النقاب للمحرمة كما ذكره ابن عثيمين

اما حديث سفعاء الخدين فالصواب هناك رواية اخرى (امرأة من سفلة النساء) .. وصحح ذلك الشيخ الشنقيطي، رحمه الله، ومال إلى أن الصواب (امرأة من سفلة النساء) في أضواء البيان (6/ 597) . وقد ذكر لفظ (امرأة من سفلة النساء) في النسائي (3/ 186) وأحمد (3/ 318) والدارمي (1/ 377) والبيهقي (3/ 296) و (3/ 300) وهذه الروايات تؤيد تصويب الجملة وعليه فلا دليل في هذا لمن استدل به على جواز كشف وجه المرأة، إذ إنه يغتفر في حق الإماء ما لا يغتفر في حق الحرائر

واذا عرف هذا كله فهدي الاسلام قعود المراة في البيت وملازمتها اياها فلا يجوز لها الخروج الا لحاجة ضرورية حفصة بنت سيرين خرجت ثلاث مرات من بيتها يوم زواجها وفي الحج ويوم ماتت واذا خرجت لحاجة فيجب عليها التمسك بالحجاب الكامل حتى تكون في هذا الخروج مطيعة لربها واما ما اعتاده النساء في هذه الايام يخرجن لغير ضرورة ويتسكعن في الاسواق والمنتزهات وهن متبرجات تبرج الجاهليه متعطرات ومتزينات فلا يجوز وحصل بهن فتنة وفساد عريض

ومن ثم قال العلماء يجب على المراة اذا خرجت امران

1 -في لباسها فيكون ساترا لجميع بدنها فلا يظهر منها شيء لاشعر ولا ظفر ولا وجه ولا كفان ولايظهر منها شيء ولذلك رخص للخاطب ان رؤية المخطوبة اذا اراد نكاحها فرخصص له لمقصود شرعي ولو كان كشف الوجه والكفان جائز لم يكن للخاطب على غيرة أي مزية وما هو الداعي للترخيص له بالنظر اليها اذا كشف الوجه جائز وعليه لامزية للخاطب على غيرة لو كان كشف الوجه جائز ولذلك لايجوز كشف الوجه ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت