الصفحة 287 من 314

ثبت عند الحاكم بسند صحيح عن ابن عمر مرفوعا (وما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها الا ظهرت فيهم الاوجاع التي لم تكن في اسلافهم)

وعند الامام احمد والطبراني بسند حسن عن امنا ميمونه مرفوعا (لاتزال امتي بخيرما لم يفشوا فيهم ولد الزنا فاااذا فشا فيهم ولد الزنا اوشك ااان يعمهم الله بعذاب)

وعند الحاكم واقرة الذهبي عن ابن عباس مرفوعا (اذا فشا الربا والزنا في قوم فقد احلوا بانفسهم عذاب الله)

الوصية الخامسة نهى عن قتل النفس التى حرم الله الا بالحق والنفس المحرمة المعصومة بامرين 1 - بالدين هي النفس المؤمنة وبالعهد فاما الدين ففي الصحيحين عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: (( لا يحلّ دمُ امرئٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيّب الزاني، والنفسُ بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة ) )فخرج بالقتل بالحق القاتل عمدا والثيب الزاني والمرتد

2 -والعهد وعن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة, وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما.» أخرجه البخاري والعهد هو الصلح المؤقت، ويسمى الهدنة والمهادنة والمسالمة والموادعة. وانظر الموسوعة الفقهية.

وقد يطلق لفظ أهل العهد على أهل الذمة، قال ابن الأثير: المعاهد أكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذمة، وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب مدة ما. فعقد الذمة هو: إقرار الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية. وأهل العهود: هم الذين صالحهم إمام المسلمين على إنهاء الحرب مدة معلومة لمصلحة يراها.

وما ورد في التحذير من القتل وجريمة ثبت عند ابن حبان وابن ماجة بسند حسن ابن ماجه من حديث البراء مرفوعًا: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق.

وعند النسائي بسند جيد (يأتي المقتول يوم القيامة ممسكا رأسه بيده وبيده الأخرى القاتل وأوداجه تشخب دما فيقول يارب سل هذا فيم قتلني) . ومن ثم اذا قتل المقتول فله اربعه حقوق حق المقتول وحق للورثه وحق لولي الامر حق عام وحق الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت