فهرس الكتاب

الصفحة 1021 من 1025

حديث بن مسعود أنه قال العبد يجر ولاءه إذا أعتق البيهقي به

قوله وروي عن زيد بن ثابت مثل مقالتهم لم أره

حديث عمر وعثمان أن الولاء للكبر رواهما البيهقي من طريق سعيد بن المسيب عنهما ورواه عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم أن عمر وعليا وزيد بن ثابت كانوا يجعلون الولاء للكبر وعن يزيد عن أشعث عن الشعبي عن الثلاثة مثله ورواه سعيد بن منصور من طريق مغيرة عن إبراهيم عن علي وزيد بن عبد الله

حديث لا يرثن إلا من أعتقن بن أبي شيبة من طريق الحسن قوله والبيهقي من طريق إبراهيم كان عمر وعلي وزيد بن ثابت لا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن

( 85 كتاب التدبير )

2154 - حديث جابر أن رجلا دبر غلاما له ليس له مال غيره فقال النبي صلى الله عليه و سلم من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن النحام وفي رواية أن رجلا من الأنصار أعتق عبدا له عن دبر منه لا مال له غيره وعليه دين فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فباعه وقضى الدين منه ودفع الفضل إليه أما الرواية الأولى فمتفق عليها من طرق ورواه الأربعة وابن حبان والبيهقي من طرق كثيرة بألفاظ متنوعة وأما الرواية الأخرى فلم أرها في شيء من طرقه نعم في النسائي أن النبي صلى الله عليه و سلم لما دفع ثمنه إليه فقال اقض دينك

حديث بن عمر مرفوعا وموقوفا المدبر من الثلث البيهقي من حديث نافع عنه وفيه علي بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع ورواه الشافعي عن علي بن ظبيان وقال قلت لعلي كيف هو فقال كنت أحدث به مرفوعا فقال لي أصحابي ليس هو بمرفوع فوقفته قال الشافعي والحفاظ يقفونه على بن عمر ورواه الدارقطني من حديث عبيدة بن حسان عن أيوب عن نافع مرفوعا بلفظ المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث قال أبو حاتم عبيدة منكر الحديث وقال الدارقطني في العلل الأصح وقفه وقال العقيلي لا يعرف إلا بعلي بن ظبيان وهو منكر الحديث وقال أبو زرعة الموقوف أصح وقال بن القطان المرفوع ضعيف وقال البيهقي الصحيح موقوف كما رواه الشافعي وروي من وجه آخر عن أبي قلابة مرسلا أن رجلا أعتق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت