فهرس الكتاب

الصفحة 806 من 1025

وأما بالنهار فعصار ريح اتبعها قال فما كان طعامك إذ كنت فيهم قال الفول ومالا يذكر اسم الله عليه والشراب مالا يحمر قال فخيره عمر بين الصداق وبين امرأته قال سعيد وحدثني مطر عن أبي نضرة انه أمرها بعد التربص أن تعتد أربعة اشهر وعشرا

حديث عمر أنه قضى للمفقود في امرأته بالخيار بين أن ينزعها من الثاني وبين أن يتركها هو في الذي قبله وفي البيهقي من طريق داود عن الشعبي عن مسروق قال لولا أن عمر خير المفقود بين امرأته أو الصداق لرأيت أنه أحق بها

قوله العدة من وقت الطلاق أو الموت لا من وقت بلوغ الخبر وعن بعض الصحابة خلافه البيهقي من حديث شعبة عن الحكم عن أبي صادق أن عليا قال تعتد من يوم يأتيها الخبر قال البيهقي وهو مشهور عنه وكذا رواه الشعبي عن علي ورواه الشافعي من حديث أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن علي قال العدة من يوم يموت أو يطلق قال البيهقي الرواية الأولى أشهر عنه

( 1 باب الاحداد )

1644 - حديث أم عطية لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج الحديث متفق عليه والا يراد للفظ مسلم وأبي داود أقرب

قوله في آخره من قسط أو أظفار وقد يروى من قسط وأظفار وهذه الرواية الثانية في النسائي ورواه البخاري بالواو وقال المنذري رواية الواو على العطف وبأو على الإباحة والتسوية

1645 - حديث أم سلمة المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل أحمد وأبو داود والنسائي من حديثها قال البيهقي وروي موقوفا عليها قلت هي رواية معمر عن بديل عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عنها وقد وصله الطبراني في الكبير من حديثه والمرفوع رواية إبراهيم بن طهمان عن بديل وإبراهيم ثقة من رجال الصحيحين فلا يلتفت إلى تضعيف أبي محمد بن حزم له وإن من ضعفه إنما ضعفه من قبل الارجاء كما جزم بذلك الدارقطني وقد قيل إنه رجع عن الارجاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت