فهرس الكتاب

‹
الصفحة 1025 من 1025

قال أتعرفان أبا حفص عمر فإنه نهى أن تباع أو توهب أو تورث يستمتع بها ما كان حيا فإذا مات فهي حرة

قوله إن الصحابة اتفقت على أنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد في عهد عمر وعثمان قال ومشهور عن علي أنه قال اجتمع رأيي ورأي عمر على أن أمهات الأولاد لا يبعن ثم رأيت بعد ذلك أن أبيعهن فقال له عبيدة بن عمرو رأيك مع رأي عمر أحب إلينا من رأيك وحدك فيقال إنه رجع عن ذلك قلت الأول ذكره مستنبطا من حديث علي وحديث علي أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن عبيدة السلماني سمعت عليا يقول اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن ثم رأيت بعد أن يبعن قال عبيدة فقلت له فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد ورواه البيهقي من طريق أيوب وقال بن أبي شيبة نا أبو خالد الأحمر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبيدة عن علي قال استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد فرأيت أنا وهو أنها إذا ولدت عتقت فعمل به عمر حياته وعثمان حياته فلما وليت رأيت أن أرقهن قال الشعبي فحدثني بن سيرين أنه قال لعبيدة فما ترى أنت قال رأي علي وعمر في الجماعة أحب إلي من قول علي حين أدرك الاختلاف وقوله فيقال إن عليا رجع عن ذلك قلت أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح آخره ولله الحمد تم الكتاب والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت