فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 1025

جميعا عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بهذا وقال احتجاجنا في هذا بنافع دون يزيد بن عبد الملك وقال في كتاب الصلاة له هذا حديث صحيح سنده عدول نقلته وصححه الحاكم من هذا الوجه وابن عبد البر وأخرجه البيهقي والطبراني في الصغير وقال لم يروه عن نافع بن أبي نعيم إلا عبد الرحمن بن القاسم تفرد به أصبغ وقال بن السكن هو أجود ما روي في هذا الباب وأما يزيد بن عبد الملك فضعيف وقال بن عبد البر كان هذا الحديث لا يعرف إلا من رواية يزيد حتى رواه أصبغ عن بن القاسم عن نافع بن أبي نعيم ويزيد جميعا عن المقبري فصح الحديث إلا أن أحمد بن حنبل كان لا يرضى نافع بن أبي نعيم في الحديث ويرضاه في القراءة وخالفه بن معين فوثقه ورواه الشافعي والبزار والدارقطني من طريق يزيد بن عبد الملك خاصة وقال فيه النسائي متروك وضعفه غيره قال البزار لا نعلمه يروي عن أبي هريرة بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه وأدخل البيهقي في الخلافيات بين يزيد بن عبد الملك النوفلي وبين المقبري رجلا فإنه أخرجه من طريق الشافعي عن عبد الله بن نافع عن النوفلي عن أبي موسى الحناط عن المقبري وقال قال بن معين أبو موسى هذا رجل مجهول

تنبيه احتج أصحابنا بهذا الحديث في أن النقض إنما يكون إذا مس الذكر بباطن الكف لما يعطيه لفظ الإفضاء لأن مفهوم الشرط يدل على أن عين الإفضاء لا ينقض فيكون تخصيصا لعموم المنطوق لكن نازع في دعوى أن الإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف غير واحد قال بن سيدة في المحكم أفضى فلان إلى فلان وصل اليه والوصول أعم من أن يكون بظاهر الكف أو باطنها وقال بن حزم الإفضاء يكون بظهر اليد كما يكون ببطنها وقال بعضهم الإفضاء فرد من أفراد المس فلا يقتضي التخصيص

167 -حديث عائشة ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضئون الحديث وفيه إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ الدارقطني وضعفه بعبد الرحمن بن عبد الله العمري وكذا ضعفه بن حبان به وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو وقد تقدم وروى بن عدي من حديث بسرة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمر بالوضوء من مس الذكر والمرأة مثل ذلك قال بن عدي تفرد بهذه الزيادة عبد الرحمن بن نمر وقال أبو حاتم فيه وهم في موضعين إحداهما في روايته إياه عن الزهري عن عروة ولم يسمعه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت