فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 1950

وكذلك روى عن الشبلي أنه كان إذا لبس ثوبا خرقه وكان يحرق والخبز والأطعمة التي ينتفع بها الناس بالنار فلما سئل عن هذا احتج بقوله فطفق مسحا بالسوق والأعناق وهذا في غاية القبح لأن سليمان عليه السلام نبي معصوم فلم يفعل إلا ما يجوز له وقد قيل في التفسير إنه مسح على نواصيها وسوقها وقال أنت في سبيل الله وإن قلنا إنه عقرها فقد أطعمها الناس وأكل لحم الخيل جائز فأما هذا الفعل الذي حكاه عن الشبلي فلا يجوز في شريعتنا فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن إضاعة المال وحكى عنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت