فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 1164

حكى أي ابن الصلاح عن الإمام أحمد بن حنبل أن عن عروة أن عائشه قالت يا رسول الله وعن عروة عن عائشه ليسا سواء

وكذا ما حكاه عن قول يعقوب بن شيبة على ذا أي المذكور من القاعدة نزال ثم إن حكم يعقوب بالإرسال مع الطريق المتصلةلامانع منه فعادةالنقاد جارية بحكايةالاختلاف في الإرسال والوصل وكذا الرفع والوقف ونحو ذلك

ثم يرجحون ما يؤدي اجتهادهم إليه وقد لا يتهيأ لهم ترجيح ومما ينبه عليه شيئان أحدهما أن الخطيب مثل لهذه المسألة بحديث نافع عن ابن عمر عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه و سلم أينام أحدنا وهو جنب وفي رواية عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله ثم قال وظاهر الأولى يوجب أن تكون مسند عمر والثانية أن تكون من مسند ابن عمر

قال ابن الصلاح وليس هذا المثال مماثلا لما نحن بصدده لأنالاعتماد فيه في الحكم بالإتصالعلى مذهب الجمهور إنما هو على اللقاء والإدراك وذلك في هذا الحديث مشترك متردد لتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلام وبعمر وصحبه ابن عمر لهما فاقتضى ذلك من جهة كونه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلام ومن جهة أخرى كونه رواه عن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم

ثانيهما أن ما تقدم في كون عن وما أشبهها محمولا على السماع والحكم له بالاتصال بالشرطين المذكورين هو في المتقدمين خاصة وإلافقد قال ابن الصلاح لاأرى الحكم يستمر بعدهم فيما وجد من المصنفين في تصانيفهم مما ذكروه عن مشايخهم قائلين فيه ذكر فلان قال فلان ونحو ذلك أي فليس له حكم الإتصال إلا إن كان له من شيخه أجازة يعني فإنه لا يلزم من كونه سمع عليه أو أخذ عنه أن تكون له منه أجازة قال بل كثير استعمالها بين المصنفين في التعليق وتعمد حذف الإسناد وهو فيما إذا لم يعز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت