فهرس الكتاب

الصفحة 518 من 1164

صنع أو نحو هذا بل في هذه الصورة زيادة على الإعلام المجردة وفي المناولة المجردة أيضا

ولا يخدش في ذلك كون أسد لا يجيز الإجازة وابن بكر هو الوليد الغمري في كتابه الوجازة اختاره ونصره بل وأبو نصر بن الصباغ صاحب الشامل جزما ذكره أي ذكره جزما به والحجة للجواز القياس على الشهادة فيما إذا سمع المقر يقر بشيء وإن لم يأذن له كما تقدم في المناولة المجردة وقال عياض إن اعترافه له به وتصحيحه أنه من روايته كتحديثه له بلفظه أو قراءته عليه وإن لم يجز له بل زاد بعضهم وهو الرامهرمزي أحد من اختاره فيما حكاه ابن الصلاح تبعا لعياض فصرح بأن أي بأنه لو منعه من روايته عند بعد إعلامه بأنه من مرويه صريحا بقوله لا تروه عني أو لا أجيزه لك لم تمنع بذلك عن روايته يعني فإن الإعلام طريق يصح التحمل به والاعتماد عليه في الرواية عنه فمنعه من ذلك بعد وقوعه غير معتبر ولذا قال عياض وما قاله صحيح لا يقتضي النظر سواه كما أنه لا يمتنع إذا منعه من التحديث بما قد سمعه لا لعلة وريبة في المروي لكونه هنا أيضا قد حدثه يعني إجمالا وهو شيء لا يرجع فيه كما سلف في ثامن الفروع التي قبيل الإجازة

ولكن قد رد أي القول بالجواز كما في مسألة استرعاء الشاهد من يحمله الشهادة حيث ما يكيفي إعلامه بعد بذلك أو سماعه منه في غير مجلس الحكم بل لا بد أن يأذن له أن يشهد على شهادته جواز أن يمتنع من إقامتها لتشكك أو ارتياب بدخله عند أدائها أو الاستئذان في نقلها عنه فكذلك هنا أشار إليه عياض قال ابن الصلاح وهذا مما تساوت فيه الرواية والشهادة لأن المعنى يجمع بينهما فيه وإن افترقنا في غيره انتهى

وما خدش به عياض في الاستواء من كونه إذا سمعه يؤديها عند الحاكم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت